فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 703

وفي لفط:

"إن الذي يأتي أمرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم"

القيامة".. [1] وفي لفظ للترمذي وأحمد:"من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد

صلى الله عليه وسلم". وفي لفظ"

للبيهقي:"من أتى في الأدبار فقد كفر". وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى

الله عليه وسلم:"من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر". وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد وفي رواية:"فقد برئ مما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -". [2] وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله"

-صلى الله عليه وسلم:"لعن الله الذين يأتون النساء في محاشِّهنّ". [3] المحاش: بفتح الميم وبالحاء المهملة وبعد الألف شين معجمة مشددة، جمع (مَحِشة) بفتح الميم وكسرها: وهي الدبر. وعن جابر،"أن النبي"

-صلى الله عليه وسلم - نهى عن محاشّ النساء". [4] "

(1) رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيح الجامع برقم (1691) .

(2) صحيح الترغيب (2/ 626) .

(3) صحيح الترغيب برقم (2429) .

(4) صحيح الترغيب (2428) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت