فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 703

وقال أبو بكر الرازي في كتابه (أحكام القرآن في أدبارهن: كان أصحابنا يحرمون ذلك وينهون عنه أشد النهي. [1] وما نُسب الله عنهما أنه

يجوزه فهو كذب

وافتراء عليه. فعن سعيد بن

يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض بهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين. وفي رواية قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال: وما في أدبارهن قال: أف أو يفعل ذلك مسلم؟. [2] قال النسائي عن أبي النضر

أنه قال لنافع مولى ابن عمر قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر

إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن قال نافع

لقد كذبوا عليَّ ولكن سأخبرك كيف كان الأمر إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية؟. قلت: لا. قال: لنا كنا معشر قريش نجيء النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا

(1) الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 65) .

(2) قال الشيخ الألباني رحمه الله:

قلت: وسنده صحيح، وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر فما أورده السيوطي في"أسباب النزول"وغيره في غيره مما ينافي هذا النص خطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه. آداب الزفاف (1/ 29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت