فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في
ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن". [1] قال النووي: والمراد بالمحصنات هنا المزوجات ومعناه والمزوجات حرام أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي فإنه"
ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها والمراد بقوله إذا
انقضت عدتهن أي استبراؤهن وهي بوضع من الحائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة وأعلم إن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم
لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم فما دامت على دينها وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن وهذا شَيْءٌ لا بد منه والله أعلم. [2] وعن زكريا عن الشعبي قال: نزلت يوم حنين، حدثنا ابن مسهر عن أشعث عن حسن: قال
ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت يمينك.
(1) رواه مسلم برقم (1456) ، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي.
(2) شرح النووي (10/ 35 - 36) .