فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 703

وقال تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} . [1] وعن عبد الله بن مسعود الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". [2] وعن بن عباس

رضي الله

قال:"شهدت الصلاة يوم الفطر الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال"

بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال: يُغْنِي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ. [3] من الآية كلها، ثم قال حين فرغ:"أنتن"

على ذلك"، وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من"

(1) سورة النور الآية (3) .

(2) رواه البخاري في كتاب الديات برقم (6876) ، ومسلم في كتاب القسامة برقم (1676) .

(3) سورة الممتحنة الآية (12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت