فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 703

قوله: عشارًا أي مكاسًا، يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينهم أو مستحلا، قال في المصباح: عشرت المال عشرا من باب قتل وعشورا أخذت عشره واسم الفاعل عاشر وعشار. [1] وقال - صلى الله عليه وسلم:"حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة من رجل يخلف رجلًا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم؟". [2] وقال عليه الصلاة والسلام:"أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر". [3] أن خاله بعثه إلى رجل عرَّس بامرأة أبيه أن يقتله ويخمس ماله". [4] "

(1) فيض القدير.

(2) رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم (1897) .

(3) أخرجه النسائي في الزكاة (6/ 86) ، وابن حبان (7/ 434) رقم (5532)

مع الإحسان والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 358) ، والبيهقي في شعب الإيمان (16/ 86) ، وفي كنز العمال، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (2397) .

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام (1362) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه في كتاب

الحدود برقم

(2607) ، وأحمد في المسند (4/ 295) ، وأبو داود في كتاب الحدود (4456) و (4457) ، والنسائي في النكاح (6/ 109 - 110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت