ورواه ابن مسعود - رضي الله عنه -. [1] . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له" [2] . قوله: المُحِلَّ
والمُحَلَّ له، قال ابن منظور: وهو أَن يطلق الرجل امرأَته ثلاثًا فيتزوجها رجل آخر بشرط أَن يطلقها بعد مُوَاقَعته إِياها لتَحِلَّ للزوج الأَول. [3] وسئل عمر بن الخطاب عن تحليل المرأة لزوجها فقال:
"ذلك السفاح" [4] . وقال إبراهيم النخعي:(إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل
ولا تحل للأول).
(1) ، رواه النسائي (6/ 149) ، والترمذي (3/ 428) رقم (1120) ، وأحمد (1/ 448 و 462) ، والدارمي (2/ 158) ، وابن أبي شيبة (4/ 295) ، والبيهقي (7/ 208) ، وعبدالرزاق (6/ 269) ، وابن
راهويه كما في
نصب الراية (3/ 293) ، كلهم
من حديث ابن مسعود، الإرواء (6/ 307) .
(2) رواه ابن ماجة بإسناد جيد.
(3) لسان العرب (11/ 167) .
(4) الكبائر للذهبي.