فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والطهر فقده ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص
الشرعية وظاهر عمل المسلمين ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول، وأما المشهور من المذهب فإن أقل من تحيض فيه المرأة تسع سنين وأكثره سنة وأقل مدة الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا وما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصر إليه
حتى يتكرر ثلاثًا فيصير عادة تنتقل إليه ثم تقضي ما صامته أو اعتكفته ونحوه وحجتهم على هذا القول بعضه لا كله أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر، والأصل أن النادر لا يثبت له الحكم وهذه حجة ضعيفة جدًا فإن الوجود يتفاوت تفاوتًا كثيرًا
وبالإجماع أن النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتًا ظاهرًا، والأسماء ثلاثة أقسام شرعية أن هذا الدم حيض وأن عدمه طهر فلا أبلغ من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاث فعلى المذهب الاستحاضة من تجاوز دمها خمسة عشر يومًا أو كان دمًا غير صالح للحيض بأن نقص عن يوم وليلة، أوكان قبل تسع سنين أو بعد خمسين سنة وأما
على القول الصحيح فالحيض هو الأصل والاستحاضة عارض لمرض أو نحوه
مثل أن يطبق عليها الدم أو
تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم بأن لا تطهر إلا أوقاتًا لا تذكر وعلى كل فإنه إذا ثبتت استحاضتها فإن كان لها عادة قبل ذلك رجعت إلى عادتها