فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فإما الحائض والنفساء فلها استعمال الماء المقروء فيه زمن العادة، حيث أنها قد تتضرر بتأخير الاستعمال. [1] وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: متزوجة تأتيني الدورة الشهرية مرتين في الشهر، وفي كل مرة تأخذ فترة أكثر من 15 يومًا، وفي شهر رمضان أتت قبل موعدها بأسبوع، ولم تنزل خارج الفرج، بل تكون في باطن الجسم وتستمر في الباطن أسبوعًا قبل أن تنزل إلى الخارج، مع العلم أنها لم تكن كذلك؛ إلا من مدة أربعة أعوام، وكانت قبل هذه المدة تأتي في موعدها ولا تستمر أكثر من خمسة أيام؛ ما أعمل في الصوم؟ هل أصوم وأصلي في الفترة التي تكون في باطن الجسم أولا أصوم ولا أصلي؟ فأجاب: المرأة لا تترك الصوم والصلاة حتى يخرج منها دم الحيض، ولمدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا، فإن استمر معها خروج الدم أكثر من خمسة عشر يومًا؛ فإنه لا تعتبر الزيادة عن عادتها، بل تغتسل لتمامها، وتصوم، وتصلي، وأما إحساسها بوجود دم الحيض في جسمها؛ فهذا لا يترتب
(1) الكنز الثمين (1/ 194) .