فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 703

الإمام فيدّعي

عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة

أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما، والخامسة أن لعنة

الله عليه إن كان

قال ذلك، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحرمت عليه أبدًا، ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولهذا قال: (ويدرأ عنها العذاب) يعني

الحد(أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن

الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

). وأما الزوجة فإذا قذفت زوجها بالزنا، ولم، فإنها تحد حدّ القذف؛ لقوله تعالى:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ). [1] وهذه الآية تشمل قذف النساء والرجال سواء. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره الله تعالى في الآية النساء من حيث هنّ أهم، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى

(1) سورة النور آية (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت