فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 703

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه

الله: هذا

مما يدل على

أن النقاب والقفازين كانا

معروفين في النساء اللاتي

لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. القاضي أبو بكر بن العربي:"قوله في حديث ابن عمر:"لا تنتقب المرأة المحرمة"وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئًا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها"

وفي قوله صلى الله عليه و

سلم:"المرأة عورة"دليل على مشروعية ستر الوجه. قال:"وهذا الحديث دالّ على أن جميع أجزاء المرأة"

عورة في حق الرجال الأجانب،

وسواءٌ في ذلك وجهها وغيره من أعضائها". لا"

يحارب النقاب (غطاء الوجه) إلا جاهل أو مغرض، لنتدبر فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، والحديث الذي أخرجه البخاري، ومسلم:"قالت عائشة: وكان صفوان بن"

المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني

فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت