فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 703

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين". [1] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا مما يدل على أن النقاب

والقفازين كانا

معروفين في النساء اللاتي

لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. وقال القاضي أبو بكر بن العربي:"قوله في حديث ابن عمر:"لا تنتقب المرأة المحرمة"وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئًا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها". وفي قوله صلى الله عليه و سلم:"المرأة عورة"دليل على مشروعية ستر الوجه. قال الشيخ حمود التويجري:"وهذا الحديث دالّ على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب، وسواءٌ في ذلك وجهها وغيره من أعضائها". هل هو جهل أم عناد؟!

(1) رواه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت