فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 703

ذا شهوة، لقوله تعالى:(أو الطّفل

الذين لم يظهروا على عورات النساء)النور: 31 قيل لأبي عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟

قال: إذا بلغ عشر سنين، فإذا كان ذا شهوة فهو كذي المحرم لقوله تعالى:(وإذا بلغ الأطفال منكم

الحلم

)الآية النور: 59 وعنه: أنه كالأجنبي لأنه في معنى البالغ في الشهوة، وهو المعنى المقتضي للحجاب وتحريم النظر، ولقوله تعالى: (أو الطفل على عورات النساء) النور

31 فأما الغلام الطفل

غير المميز فلا يجب الاستتار منه في شيء. الشرح الكبير على متن المقنع: المغني 7/ 458، وغذاء الألباب 1/ 97. سابعًا: عديم الشهوة ويجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها، ولكونه لا أرَب له في النساء،

ولا يفطن لأمورهن، وله أن يرى ذلك كله منها، قال: ابن قدامة:"ومن ذهبت شهوته من الرجال، أو عُنّةٍ، أو مرض لا يُرجى برؤه، والخصيّ .. ، والمخنث الذي لا شهوة له، فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر، لقوله تعالى:"

(أو التابعين غير أولِي الإربة) أي غير أولي الحاجة إلى، وقال ابن عباس: هو الذي لاتستحي منه النساء

، وعنه: هو المخنث الذي لا يكون عنده انتشار (أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت