"الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه".
وأخرجه البخاري (2051) ، وأبو داود (3329) ، والنسائي (4453) و (5710) ، وفي"الكبرى" (5219) و (6040) ، وأبو عوانة (5463) و (5464) ، وابن الجارود في"المنتقى" (555) ، والبزار (3267) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (749) ، وابن قانع في"معجم الصحابة" (2016) مختصرا، وابن حبان (721) ، والطبراني في"الأوسط" (2493) ، وأبو نعيم في"حلية الأولياء"4/ 270 و 326، وابن المستوفى في"تاريخ إربل"1/ 147 و 204، والبيهقي 5/ 334 من طرق عن عبد الله بن عون، ومسلم (1599 - 107) ، وأبو عوانة (5465) من طريق مطرف، ومسلم أيضا (1599 - 107) من طريق عبد الرحمن بن سعيد، وأبو عوانة (5468) ، والطبراني في"الأوسط" (9003) ، وابن المقرئ في"المعجم" (48) من طريق سعيد بن عبد الرحمن، ومسلم (1599 - 108) ، وأبو عوانة (5470) و (5471) ، وأبو نعيم في"الحلية"4/ 269 - 270، والبيهقي في"الزهد الكبير" (863) من طريق عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأبو عوانة (5472) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (751) من طريق مغيرة، والقضاعي في"مسند الشهاب" (1029) من طريق إسماعيل بن أبي خالد مختصرا، والخطيب في"موضح أوهام الجمع والتفريق"1/ 147 من طريق عيسى الحناط، كلهم عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات- وأحيانا يقول: مشتبهة - وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله حمى حمى، وإن حمى الله ما حرم، وإنه من يرع حول الحمى، يوشك أن يخالطه، وإن من يخالط الريبة، يوشك أن يجسر".
وهذا لفظ رواية ابن عون.
وقال ابن الجارود: