وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشرع وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:
أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم.
ثانيها: اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى.
ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.
رابعها: أن المراد بها المباح.