فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 669

أخرج الشافعي 1/ 114، ومن طريقه البيهقي 7/ 75، وفي"المعرفة" (4347) من طريق ابن أبي مليكة، أن عبيد بن عمير الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إني والله لا يمسك الناس علي شيئا إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه"وهذا مرسل.

وأخرجه عبد الرزاق (8766) والبيهقي 7/ 75، وفي"المعرفة" (77) من طريق طاووس أن رسول الله r، قال:

"لا يمسكن الناس علي بشيء، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله".

و قال الشافعي:

"هذا منقطع وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وفرض الله ذلك في كتابه على خلقه، وما في أيدي الناس من هذا إلا ما تمسكوا به عن الله ثم عن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم عن دلالته ... وأما قوله:"فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله"، فكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمر وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه، ونشهد أن قد اتبعه، فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع سنته فيه، فمن قَبِل عنه فإنما قبل بفرض الله، قال الله تبارك وتعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} ".

قال البيهقي كما في"مفتاح الجنة" (ص 27 - 28) :"وقوله"في كتابه"- إن صحت هذه اللفظة - فإنما أراد فيما أوحي إليه، ثم ما أوحي إليه نوعان: أحدهما وحي يتلى، والآخر وحي لا يتلى، وقد احتج ابن مسعود من الآية التي احتج بها الشافعي بمثل ما احتج به في أن من قَبِل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكتاب الله قبِله فإن حكمه في وجوب اتباعه حكم ما ورد به الكتاب، ثم أورد الحديث السابق في لعن الواشمات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت