فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 669

فأخرجه ابن حبان (5996) مطولا، والدارقطني 5/ 390 من طريق عبيدة بن الأسود، حدثنا القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة".

وهذا إسناد جيد، سنان بن الحارث بن مصرّف، روى عنه القاسم بن الوليد، ومحمد بن طلحة، وصالح بن حي، ثلاثتهم ثقات، وعلي بن زيد بن جدعان: وهو ضعيف، وأبو هارون: مجهول، وقال الألباني في"الضعيفة"8/ 245"اسمه مروان"ولم يعرفه.

وسنان بن الحارث: ذكره البخاري في"التاريخ الكبير"4/ 165، وابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"4/ 254 ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن حبان في"الثقات"6/ 424، وصحَّح حديثه في"صحيحه" (1887) و (5996) .

والقاسم بن الوليد: قال الذهبي في"الكاشف"2/ 131:

"ثقة".

وقال الحافظ في"التقريب":

"صدوق يغرب".

وعبيدة بن الأسود: صدوق ربما دلس كما في"التقريب"، وصرّح بالتحديث.

وأما حديث عمر:

فأخرجه الدارقطني 5/ 390 من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن شريح، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

وإسناده ضعيف جدا، فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن هو الجزري من أهل بالس: قال الإمام أحمد: اضرب على حديثه هي كذب أو قال هي موضوعة.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال.

وأما حديث زيد بن ثابت:

فأخرجه إسحاق بن راهويه كما في"المطالب العالية"10/ 207، ومن طريقه البيهقي

10/ 253، وابن أبي شيبة 6/ 219، وفي"مسنده" (141) ، والطبراني 5/ (4937) ، والدارقطني 5/ 391 من طريق الحجاج بن أبي عثمان، عن حميد بن هلال، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين".

واللفظ لابن راهويه والطبراني والبيهقي، وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت