وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسيا: هل يبطل به النسك أم لا؟.
ولو حلف لا يفعل شيئا، ففعله ناسيا ليمينه، أو مخطئا ظانا أنه غير المحلوف عليه، فهل يحنث في يمينه أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد:
أحدها: لا يحنث بكل حال، ولو كانت اليمين بالطلاق والعتاق، وأنكر هذه الرواية عن أحمد الخلال، وقال: هي سهو من ناقلها، وهو قول الشافعي في أحد قوليه، وإسحاق وأبي ثور، وابن أبي شيبة، وروي عن عطاء، قال إسحاق: ويستحلف أنه كان ناسيا ليمينه.
والثاني: يحنث بكل حال، وهو قول جماعة من السلف ومالك.