أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يَقْتَرِئُونَ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَاخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ.
والمراد: أن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا (نصًّا) ـ منطوقًا ـ وتلقوا معنى، وهذا كله هو ما نحن ملزمون به ـ كوننا تابعين لهؤلاء الكرام ـ قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) } [النساء: 115] .
وقال تعالى: {فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) } [البقرة: 137] .
فالصحابة هم من أراد الله بوصف المؤمنين في هذه الآيات؛ ذلك أن الله عز وجل شهد لهم بالإيمان في آيات أخرى من كتابه [1] ؛ قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) } [التوبة: 100] .
وَقَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) } [الفتح: 18] .
والخلاصة أنه لا بد ـ من وجهة نظري ـ من إعادة تعريف النص الشرعي على أنه: منطوق القرآن كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم وأقرهم عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولا يجوز لأحد أن يأخذ آية من كتاب الله ثم بعد ذلك يفهمها ويطبقها بغير الفهم والتطبيق الذي كان عليه صحابة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ إنه من المعروف أن (العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول) [2] .
فمن أراد أن يناقش النص فليناقشه في سياقه الكامل الذي يشمل دلالته الشرعية المأخوذة من فعل الصحابة رضوان الله عليهم.
أما القفز إلى النص ـ منطوق القرآن أو السنة ـ مباشرة وفهمه بمقدمات عقلية أو لغوية أو
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ 3) .
(2) حراسة الفضيلة للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد عند الكلام على (المسألة الثالثة: أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين) .