فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 272

سادسًا: الحكم وفض النزاع: هو تحديد الحقوق، وتقدير الشجاج وفض النزاع 66

سابعًا: القبالة: هي اختيار قبيلة الجاني لرجل من قرابة المجني عليه 68

ثامنًا: الغُرم: وهو حلف إلزام بين القرابة أو القبيلة 69

تاسعًا: إلزام الناس بدفع الأموال 69

عاشرًا: إكراه الناس، والضغط عليهم بقوة لطلب العفو في قتل 71

الحادي عشر: أخذ ثلث الدم، وهو ما يُعرف بقانون «تثليث الدم» 72

الثاني عشر: ضرب الرأس بالجنبية، فيحكمون على الجاني 72

الثالث عشر: الحكم بثمن الجنابي، فيقولون نحكم بثمنها 72

الرابع عشر: الحكم بما يسمى بـ (الأَسيَّة) 73

الخامس عشر: الحكم بما يسمى بـ (أيمان الوَسِيَّة) 73

السادس عشر: (اللاذة) ، أو (اللياذة) 73

السابع عشر: اتفاق بعض القبائل بينهم على عدم التبليغ عن أحدٍ يعمل منكرًا منهم. 74

الثامن عشر: (الخاتمة) ، أو (الخاتمة العمياء) ، أو (الكبارة) ، أو (العتامة) 75

التاسع عشر: (المنصوبة) 75

العشرون: عادة ما يُسمى بـ (البرهة) 75

الحادي والعشرون: الحكم بما يسمى (عدالة) 76

الثاني والعشرون: عادة إيواء الجاني، وحمايته 76

الثالث والعشرون: أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى بالقتل العمد أو الخطأ 77

الرابع والعشرون: إلغاء الدية على العاقلة، وإلزام الجماعة، أو القبيلة ذات الحلف 77

الخامس والعشرون: تعزير المعتدي، أو المخطئ بقدر ما ارتكبه من الاعتداء 78

السادس والعشرون: عقر الإبل، أو الغنم في عادات بعض القبائل 78

السابع والعشرون: (الملفى) على المعتدى عليه من عادات بعض القبائل: 79

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت