سادسًا: الحكم وفض النزاع: هو تحديد الحقوق، وتقدير الشجاج وفض النزاع 66
سابعًا: القبالة: هي اختيار قبيلة الجاني لرجل من قرابة المجني عليه 68
ثامنًا: الغُرم: وهو حلف إلزام بين القرابة أو القبيلة 69
تاسعًا: إلزام الناس بدفع الأموال 69
عاشرًا: إكراه الناس، والضغط عليهم بقوة لطلب العفو في قتل 71
الحادي عشر: أخذ ثلث الدم، وهو ما يُعرف بقانون «تثليث الدم» 72
الثاني عشر: ضرب الرأس بالجنبية، فيحكمون على الجاني 72
الثالث عشر: الحكم بثمن الجنابي، فيقولون نحكم بثمنها 72
الرابع عشر: الحكم بما يسمى بـ (الأَسيَّة) 73
الخامس عشر: الحكم بما يسمى بـ (أيمان الوَسِيَّة) 73
السادس عشر: (اللاذة) ، أو (اللياذة) 73
السابع عشر: اتفاق بعض القبائل بينهم على عدم التبليغ عن أحدٍ يعمل منكرًا منهم. 74
الثامن عشر: (الخاتمة) ، أو (الخاتمة العمياء) ، أو (الكبارة) ، أو (العتامة) 75
التاسع عشر: (المنصوبة) 75
العشرون: عادة ما يُسمى بـ (البرهة) 75
الحادي والعشرون: الحكم بما يسمى (عدالة) 76
الثاني والعشرون: عادة إيواء الجاني، وحمايته 76
الثالث والعشرون: أخذ القبيلة ثلث دية المتوفى بالقتل العمد أو الخطأ 77
الرابع والعشرون: إلغاء الدية على العاقلة، وإلزام الجماعة، أو القبيلة ذات الحلف 77
الخامس والعشرون: تعزير المعتدي، أو المخطئ بقدر ما ارتكبه من الاعتداء 78
السادس والعشرون: عقر الإبل، أو الغنم في عادات بعض القبائل 78
السابع والعشرون: (الملفى) على المعتدى عليه من عادات بعض القبائل: 79