وأفيدكم أنه لا يجوز أن يجعل محكمة يحكم فيها بخلاف شريعة المسلمين، ويجب أن يحكم على هؤلاء الشيعة بأحكام المسلمين، ولا ينفردوا بمحكمة ... والسلام عليكم.
(ص/ م 757/ 2 في 25/ 4/ 1377
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه اللَّه.
السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته، وبعد:
فقد اطلعت على المعاملة الواردة منكم برقم 13890 في
28/ 12/1377 هـ الخاصة بدعوى غرماء شركة المقاولات، والإنشاء على إبراهيم بن مهنا، ومحمد بابيضان، وجرى درس جميع ما صار فيها من الإجراءات، فلم نرَ فيها ما يبرئ الذمة، ولا ما يصلح اعتباره بحال، كما أنا لم نجد في جميع الأوراق ما يفيد أنه قد سبق أن حضر الطرفان المتخاصمان لدى حاكم شرعي ضبط الدعوى، والإجابة، وسمع البينات، وفصل النزاع بما يظهر له شرعًا، والتحاكم إلى حكام الشرع الحاكمين بما يظهر لهم شرعًا ضروري لا غناء للمسلمين عنه، وهو دستور المسلمين، وعقيدتهم، كما أنه مضمون شهادة أن محمدًا رسول اللَّه، وقد أكمل اللَّه لنا الدين أصولًا وفروعًا، وشرع في كتابه، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ما فيه الكفاية لفصل الخصومات، والقيام بمصالح عباده، وجميع منافعهم، وذلك