فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 272

7 -ويقول بعضهم: «الشرع لا يعرف عاداتنا وتقاليدنا» .

8 -وبعضهم يقول: «حكم أعوج، ولا شريعة سمحة» .

9 -وبعضهم يقول: (شرع الرفاقة» [1] .

وغير ذلك من الكلمات الخبيثة، الكفرية، والعياذ باللَّه تعالى، فلا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله أن يقول هذه الكلمات، أو يرضى بها، أو يقرُّها؛ لأنها من القوادح في العقيدة، نسأل اللَّه العفو والعافية.

ثالثًا: المثارات: جمع مثار، وسمي مثارًا من الأخذ بالثأر:

ولشدة المطالبة به، والاندفاع الشديد في أخذه، والإصرار عليه، فأشبه فعل الثائر ثوران النار، والمتفجرات، والثأر هو: أخذ الرجل، وقرابته بالثأر، لقريبه، أو جاره، أو خويه، أو ضيفه، أو جيرته «وجهه» ، أو قبالته، أو غير ذلك، والثأر يكون بسفك الدم، أو أخذ مقابل مال يدفع للمعتدى عليه، ولا يدخل في أرش الجناية، وإنما هذه عقوبة عاجلة، وللمثارات عدة أنواع، منها:

1 -مثار العاني، والمراد بالعاني: القريب من جهة الأم: كالخال وأبنائه، وأبناء الخالات، وصورة مثار العاني هي مثلًا: إذا كنت من

(1) انظر هذه الكلمات: التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية، لفرحان بن حمد القحطاني،

ص 10، والقوانين القبلية في جنايات الدماء، لناصر بن عائض آل إدريس، ص 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت