الثالث عشر: الحكم بثمن الجنابي، فيقولون نحكم بثمنها، ولا داعي للاعتراض، ولا للضرب بها، فتقدر الجنبية مثلًا بألف ريال، أو أكثر، أو أقل [1] .
الرابع عشر: الحكم بما يسمى بـ (الأَسيَّة) ، وهي أن يشرع لكل حادثة حكم، مثل: عليك يا فلان خمس من الغنم، أو ست جنابي، أو ثَمَنُها في حادثة من الحوادث، وغدًا تقبل مني مثل هذا الحكم المذكور [2] .
الخامس عشر: الحكم بما يسمى بـ (أيمان الوَسِيَّة) ، وصورتها:
إذا اعتدى شخص على آخر في نفسه، أو ماله؛ فإن المعتدي، أو وليِّه، يحلف أنه لو كان محل المصاب، أو المعتدى على ماله أنه لا يطالبه بشيء.
وهذا إلزام بحكم لم يوجبه اللَّه، ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهو باطل شرعًا [3] .
السادس عشر: (اللاذة) ، أو (اللياذة) وهي: عند حصول خصومة بين طرفين في طلب حق، فإن الذي عليه الحق يستليذ بشخص آخر، فيقوم المستلاذ به بردع صاحب الحق، ويطلب منه ترك المطالبة بحقه،
(1) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الثانية، 1/ 369، وفتوى جامعة، ص 14، وحدثني الشيخ أحمد بن متعب بأن هذه من عادات أهل تهامة.
(2) مجموع فتاوى اللجنة، 1/ 370، وفتوى جامعة، ص 15، وأخبرني الشيخ أحمد بن متعب أن هذه من عادات أهل تهامة.
(3) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 1/ 378، وفتوى جامعة، ص 15، وحدثني الشيخ أحمد بن متعب أن هذه من عادات أهل تهامة.