فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 272

وهذه الأعمال فيها معصية للَّه بالتذلل لغيره؛ لأن الذل، والحب، والخضوع للَّه وحده، وهو معنى العبادة؛ لأن العبادة: كمال الحب مع كمال الذل، فلا يصرف التذلل والخضوع إلا للَّه وحده، ومن صرفه لغير اللَّه فقد أشرك.

وبعض هذه الأعمال ردة عن دين الإسلام، فمن سجد لغير اللَّه، أو أقرّ السجود لغير اللَّه وهو يعلم، فقد كفر باللَّه - عز وجل -.

الحادي عشر: أخذ ثلث الدم، وهو ما يُعرف بقانون «تثليث الدم» ، وصورته: أنه إذا ضرب إنسان، وقدّر دمه بعشرة آلاف مثلًا؛ فإن صاحب هذا الدم لا يحصل إلا على ثلاثة آلاف فقط، وفقًا لقانون «تثليث الدم» ، حيث يخصم منه ثلث لما يسمى بـ (الفراش عند بعضهم) ، وهي الوليمة التي يجتمعون عليها، والثلث الثاني يهدر، والثلث الباقي يسلم لصاحب الدم، وهذا من الظلم والعدوان، وأكل أموال الناس بالباطل، ومن الحكم بغير ما أنزل اللَّه تعالى [1] .

الثاني عشر: ضرب الرأس بالجنبية، فيحكمون على الجاني بأن يُضرب رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم، ويستمر في الضرب والدم يسيل حتى يقول خصمه كلمة (أبيض) [2] .

(1) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الثانية، 1/ 369، وفتوى جامعة في العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهر للعلامة بكر أبو زيد، ص 14.

(2) فتاوى اللجنة، 1/ 369، وفتوى جامعة، ص 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت