فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 272

9 -المثار الأبيض، وهو: إذا وقع المثار، وأخذ به بالدم قبل استجارة الجاني وقرابته بقبيلة مجاورة، فيسمونه بالمثار الأبيض، سواء كان بالضرب، أو بإراقة الدم من الجاني نفسه، أو قرابته ..

10 -المثار الدسم، وهو: إذا تم المثار بقبول مال من قبيلة الجاني، وإعطائه للمجني عليه بواسطة حكم قبلي، يقال عندهم (المثار الدسم) [1] .

وهذه العادات عادات محرمة، يجب منعها، والإنكار على من يعملها، أو يعمل بمقتضاها؛ لأن قتل غير القاتل، أو الاعتداء عليه، وإراقة دمه فيما دون النفس، وإن كان من أقرب أقربائه من عادات الجاهلية، ومن أشد أنواع الاعتداء؛ لقول اللَّه تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [2] ؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ - عز وجل - مَنْ

(1) القوانين القبلية في جنايات الدماء، لناصر بن عائض آل إدريس، ص 48، وص 57.

(2) سورة الأنعام، الآية: 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت