يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [1] .
وقبل هذه الآية جاء ذكر ضدهم، فقال تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ} [2] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» [3] » [4] .
أن بعض القبائل تقوم بالحكم على المخطئ بمبلغ من المال، يعرف بأحد هذه الأسماء، يتم دفعه للمعتدى عليه، وهذا من التحاكم بغير ما أنزل اللَّه، فلا يجوز التحاكم به [5] .
(1) سورة التوبة، الآية: 71.
(2) سورة التوبة، الآية: 67.
(3) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، برقم 49.
(4) فتوى جامعة في الأعراف، لبكر أبو زيد، ص 17.
(5) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 1/ 392، وفتوى جامعة، ص 19، وأخبرني أحمد بن متعب أن هذه من عادات أهل تهامة.