فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 272

عمومها المسألة المسؤول عنها، ويقول عليه الصلاة والسلام في شأن قتل غير القاتل من قبل أولياء المقتول: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ, أَوْ قَتَل غَيْرَ قَاتِلِهِ, أَوْ قَتَلَ لِذَحْل الْجَاهِلِيَّةِ» . أخرجه الإمام أحمد في مسنده، و ابن حبان في صحيحه [1] ، [2] ، ويجب القصاص على من قتل غير القاتل متى توفرت شروطه، والمرجع في التمكين من استيفاء القصاص إلى ولي الأمر؛ لأن استيفاء القصاص دونه افتيات عليه.

وصلى اللَّه على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم،،،،

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد اللَّه بن عبد الرحمن الغديان ... عبد اللَّه بن محمد المطلق ... عبد اللَّه بن علي الركبان ... أحمد بن علي سير المباركي ... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

فتوى رقم (23211) ، وتاريخ 19/ 2/ 1426 هـ.

الحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي/ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، 11/ 370، برقم 6757، و ابن حبان في صحيحه،

(13/ 340، برقم 5996، وحسن إسناده الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، 8/ 394.

(2) ذحل الجاهلية: الذحل: الثأر، أو طلب مكافأة بجناية جنيت عليك، أو عداوة أتيت إليك، أو هو العداوة، والحقد. القاموس المحيط، ص 1294، مادة (ذحل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت