ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبعة عشر ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.
3 ـ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار، والفضل بن عبد الملك، وبكير قالوا: سمعنا أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ يقول: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.
4 ـ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، فقال: تمام الخمسين.
وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان مثله.
5 ـ عن محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان قال:
سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ وأنا جالس فقال له: جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ، فقال: كان النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ يصلي: ثماني ركعات الزوال، وأربعا الأولى وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب، والعشاء الآخرة أربعا، وثماني صلاة الليل، وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين، قلت:
جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذب على ترك السنة.
6 ـ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء قال: لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.