فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 269

7 ـ عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن يحيى، عن حجاج الخشاب، عن أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب.

8 -محمد بن الحسن، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ـ عليه السلام ـ: إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟، فقال:

أصلي واحدة وخمسين، ثم قال: أمسك - وعقد بيده:

الزوال: ثمانية.

وأربعًا: بعد الظهر.

وأربعًا: قبل العصر.

وركعتين: بعد المغرب.

وركعتين: قبل عشاء الآخرة.

وركعتين: بعد العشاء، من قعود تعدان بركعة من قيام.

وثماني: صلاة الليل.

والوتر: ثلاثا.

وركعتي: الفجر.

والفرائض: سبع عشرة فذلك أحد وخمسون.

9 ـ عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألته عن التطوع بالنهار، فذكر أنه يصلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت