7 ـ عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن يحيى، عن حجاج الخشاب، عن أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب.
8 -محمد بن الحسن، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ـ عليه السلام ـ: إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟، فقال:
أصلي واحدة وخمسين، ثم قال: أمسك - وعقد بيده:
الزوال: ثمانية.
وأربعًا: بعد الظهر.
وأربعًا: قبل العصر.
وركعتين: بعد المغرب.
وركعتين: قبل عشاء الآخرة.
وركعتين: بعد العشاء، من قعود تعدان بركعة من قيام.
وثماني: صلاة الليل.
والوتر: ثلاثا.
وركعتي: الفجر.
والفرائض: سبع عشرة فذلك أحد وخمسون.
9 ـ عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حماد بن عثمان قال: سألته عن التطوع بالنهار، فذكر أنه يصلي