فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 628

فانه يقتضي

عتقًا شديدًا وتعبيرًا بليغًا فاستعير لجانب الحسنه المس لأنه اقل تمكنًا [1] من الإصابة والإفراط الشديد وذكر في السيئة الإصابة لأنها ألصق من المس وللتفريط [2] البليغ وليس كذلك سائر الآيات (وضمة الراء للإتباع [كضمة] [3] مد) يعني كضمة الأمر المضاعف وكل مجزوم من المضاف المضموم العين فانه يجوز ضمه للإتباع كما يجوز فتحه للخفة وكسره لأصل تحريك الساكن (قد يستعمل المقعد [4] والمقام بمعنى المكان على الاتساع) أي من غير [5] ملاحظة القعود والقيام (كقوله تعالى {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ} [6] وقوله تعالى {قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ} [7] أي من مجلسك وموضع حكمك وزاد وفي الكشاف وقد اتسع في قعد وقام حتى اجريا مجرى صار [8] [و 201 ج] ( «روي ان المشركين نزلوا بأحد» [9] إلى آخره رواه البيهقي في الدلائل وقوله بشر مجلس بكسر [و 185 أ] الباء أي بمكان لا ماء فيه [10] ولا طعام وذباب السيف صرفه الذي يضرب به ويذب وقوله فان رأيتم [و 325 ب] جوابه محذوف أي فافعلوا واللأمة [11]

(1) في ب [ثمنا] .

(2) في د [التعريض] .

(3) في أ [لضمه] وما أثبته من ب وج ود وتفسير البيضاوي.

(4) في ب [للمقعد] .

(5) في د [غم] .

(6) سورة القمر: الآية (55) .

(7) سورة النمل: الآية (39) .

(8) ينظر: الكشاف: 1/ 401.

(9) تمامه «روي أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء الثاني عشر من شوال سنة ثلاث من الهجرة فاستشار الرسول - صلى الله عليه وسلم - أصحابه وقد دعى عبد الله بن أبي بن سلول ولم يدعوه قبل فقال هو وأكثر الأنصار: أقم يا رسول الله بالمدينة ... إلى آخره» . رواه البيهقي بمعناه. ينظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي، باب سياق قصة خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى احد وكيف كانت الواقعة: 3/ 206- 207.

(10) في د [لا فيه ماء] .

(11) في د [الملامة] ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت