( «روي ان عتبة» [1] [2] إلى آخره رواه الطبري [3] وغيره ورواه الشيخان [4] بمعناه وظاهر كلامه أن الشاج والكاسر عتبة لكن قال الواقدي [5] : المثبت [6] عندنا أن الشاج عبد الله بن قميئة [7] والكاسر عتبة [8] (كالمنافي له) أي لنفي وجوب التعذيب لان المغفرة لو قيدت بالتوبة لانتفت عند عدمها فيلزم التعذيب [9] [والغرض عدم لزومه وإنما قال كالمنافي لجواز ان يكون ثبوت التعذيب] [10]
(1) عتبة بن أبي واسم أبي وقاص مالك وعتبه هو الذي شج وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم احد فدعا عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال «اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا» ولم يذكره احد المتقدمين من الصحابة. ينظر: أسد الغابة: 3/ 571 - 572.
(2) تمامه: «بن أبي وقاص شجه يوم أحد وكسر رباعيته فجعل يسمح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم» . ينظر: جامع البيان: 3/ 1963، برقم (7808) ، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: 1/ 231.
(3) في ج ود [الطبري] .
(4) ينظر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] : ص 478، برقم (4068) ، وصحيح المسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة احد: ص 469، برقم (1791) .
(5) هو محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله المدني ثم البغدادي المتوفى سنة (209 هـ) ببغداد وقيل (207 هـ) . ينظر: تهذيب التهذيب: 9/ 323، وتقريب التهذيب: مج 2/ 194.
(6) في ب [اثبت] وفي د [ثبت] .
(7) لم أعثر على ترجمته.
(8) المغازي للواقدي: 1/ 244.
(9) عبارة [لان المغفرة لو قيدت بالتوبة لانتفت عند عدمها فيلزم التعذيب] ساقطة من ج.
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من أ وج وما أثبته من ب ود ..