فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 628

( «إذا استكمل المولود خمسة عشر سنة» ) [1] إلى آخرهِ رواهُ البيهقي وقيل إسناد ضعيف (سبع سنين) فاعل زادت (دفع المال إليه) [2] جواب إذا (بقدر حاجتهِ وأجر سعيهِ) أي بقدر الأقل منها كما مر (وعنهُ - عليه السلام - «أن رجلًا» ) [3] إلى أخرهِ رواهُ أبو داود والنسائي وغيرهما والتأثل اتخاذ المال أثلهُ أي أصلًًا (وإيراد هذا التقسيم [4] بعد قوله تعالى {ولا تأكلوها} على أنهُ نهى للأولياء أن يأخذوا وينفقوا على أنفسهم أموال اليتامى) يعني يدل على أنهُ نهي للأغنياء منهم يأخذوا لأنفسهم من أموال اليتامى شيئًا وللفقراء منهم أن يأخذوا منها [5] شيئًا بغير المعروف كما أن قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا} يدل على أنهُ [6]

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحجر، باب البلوغ بالسن: 6/ 94، برقم (11307) .

(2) في ب وتفسير البيضاوي [دفع إليه المال] .

(3) تمامه: «قال لهُ أن في حجري يتيمًا أفآكل من مالهِ؟ قال: كل بالمعروف غير متأثل مالًا ولا واق مالك بمالهِ» . سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب في ما للولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم: 3/ 114، برقم (2872) ، وسنن النسائي، كتاب الوصايا، ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه: ص 600، برقم (3667) ، والمستدرك للحاكم، كتاب البيوع: 2/ 53، برقم (2295) ، قال الذهبي في التلخيص: صحيح.

(4) في ب [القسم] .

(5) عبارة [من أموال اليتامى شيئًا وللفقراء منهم أن يأخذوا منها] ساقطة من ب.

(6) من قولهِ [نهي للأغنياء منهم] إلى قوله [يدل على أنهُ] ساقطٌ من ج ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت