(فحسب) قيد به بقرينه المقام لا بدلالة اللفظ (وإنما قال بأو التي للإباحة) قال التفتازاني: المراد بالإباحة هنا التسوية وعدم اختلاف الحكم سواء كان ذلك في الأمر [1] أم في غيره [2] فلا حاجة إلى ما يقال أن الخبر ههنا [3] بمعنى الأمر (مندوب إليها [4] الجميع) أي جميع الناس الذين [يطلبون] [5] منهم الوصية (والذين إنما يكون على الندور) يعني على القليل منهم (روي أن أحد المتوالدين) [6] إلى آخره رواه الطبراني (أو من مورثيكم) عطف على من يرثكم (أمن أوصى) بفتح الميم مخففة وفي نسخة أو من أوصى [ومن لم يوصَ أقرب] [7] فهو على الأول بدل [من] [8] أنفع وعلى الثاني عطف عليه (أو من لم يُوصَ) عطف على من أوصى والمعنى أن من أوصى منهم ومن لم يوص أقر لكم نفعًا آخر وباء بإجازتكم في الأول ودنيويًا بتوفر [9] المال في الثاني [ (ومن لم يوص) عطف على من أوصى] [10] .
(1) في ب [الأبرام] .
(2) حاشية التفتازاني: ص 121.
(3) في د [هنا] .
(4) في د [الآية] .
(5) في أ وب ود [يطلب] وما أثبته من ج.
(6) أخرجه الطبراني بلفظ عن ابن عباس: أظنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده، فيقل لهم: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك، فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به» ، وقرأ ابن عباس {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ} إلى آخر الآية. المعجم الكبير للطبراني: 11/ 440، برقم (12248) . قال الهيتمي: فيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف. ينظر: مجمع الزوائد: 7/ 245.
(7) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ وب ود وأثبته من ج.
(8) في أ [ممن] وفي ب [من من] وفي ج [عن] وما اثبته من د.
(9) في د [بتوافر] .
(10) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ وما أثبته من ب وج ود.