فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 628

(وكلالة من ليس بوالد ولا ولد) أي على القول أن الرجل هو الوارث وبما تقرر علم أن الكلالة تطلق على من لم يَخلف ولدًا ولا والدًا وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد وعلى من ليس بولد ولا والد فهي على قولين لذات وعلى قول لمعنى (فالرجل) أي على هذه القراءة (الميت) بالرفع خبر الرجل (وكلالة) أي عليها أيضًا (يحتمل المعاني الثلاثة) أي التي قررتها أنفًا وهي (على الأول) أي من المعاني وكذا القول في قولهِ على الثاني وعلى الثالث قال الأعشى [1] في مدحهِ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الوفود عليه فصدهُ قريش على ذلك (فآليت لا أرثي لها) أي لراحلتي [و 200 أ] (من كلالة) أي أعباب وتمامهُ ولا من حفاءٍ حتى تلاقي محمدًا [2]

(1) الأعشى: ميمون بن قيس بن جندب من بكر بن وائل، من فصول الشعراء في الجاهلية وقيل أول من سأل بشعرهِ، وكان يغني بما يقول من شعره أدرك الإسلام ولم يسلم. ينظر: الشعر والشعراء: 1/ 257، وطبقات فحول الشعراء: 1/ 52.

(2) البيت في الديوان:

آليت لا أرثي لها من كلالةٍ ... ولا من صفى حتى تزور محمدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت