الذي طال مكثهُ عندهم فإذا ولد لولده ولد حمى ظهرهُ فلا يركب ولا يجر وبرهُ ولا يمنع من مرعى [1] (الوشم) هو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل [2] (والوشر) هو أن تحد المرأة أسنانها وترققها [3] (لكن الفقهاء رخصوا في إخصاء [4] البهائم للحاجة) أطلقهُ وفيه تفصيل عند الشافعي وهو أن لا يجوز إخصاء حيوان غير مأكول مطلقًا ولا في مأكول [و 218 ب] كبير لظاهر الآية ويجوز في مأكول صغير لغرض طيب اللحم [و 159 د] ذكرهُ النووي في مجموعة [5] (والجمل الأربع) الأولى الخمس التي أولها لأتخذن (وأن جعلت مصدرًا فلا يعمل أيضًا فيما قبلهِ) يُرد بأن ما قبله هنا جار ومجرور وعمل المصدر فيه جائز إذ لا يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما (لأن مضمون الجملة الاسمية) أي وهي جملة {وَالَّذِينَ آمَنُوا} (وعد) إذ الوعد هو الإخبار عن إيصال المنافع قبل وصولها. وهو حاصل بتلك الجملة (والثاني مؤكد لغيره) قالوا لأن تلك الجملة من حيث أنها خبر يحتمل غير الحق فيكون حقًا تأكيدًا لغيرهِ [و 374 ب] أي لأجل دفع الغير وهو باطل وتحقيق ذلك أن مضمون تلك الجملة هو الحق [6] وغيرهُ احتمال عقلي بناءً على ما قالهُ المحققون من أن مدلول الجملة الخبرية هو الصدق وإنما الكذب [7]
(1) ينظر: مختار الصحاح: ص 167، مادة (حمي) ، والمغرب في ترتيب المعرب: 1/ 229، مادة (حمي) .
(2) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 5/ 416، مادة (وشم) .
(3) المصدر نفسه: 5/ 410، مادة (وشر) .
(4) في د [أمضاء] .
(5) ينظر: المجموع: 6/ 99.
(6) من قولهِ [فيكون حقًا تأكيدًا] إلى قولهِ [تلك الجملة وهو الحق] ساقطة من ج.
(7) عبارة [احتمال عقلي بناءً على ما قاله المحققون من أن مدلول الجملة الخبرية هو الصدق وإنما الكذب] ساقطة من د ..