فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 628

لكن هذا [1] إنما يأتي على قول [2] جمهور البصريين كما قدمتهُ وأما معنى فلان قولهُ {فِيهِنَّ} على حذف مضاف أي في حقهن فيصير التقدير يروا في حق ما يتلى عليكم وليس هو المراد [و 160 د] إنما المراد أنهُ تعالى يفتي فيما سألوهُ [3] من المسائل (وإلا فبدل [4] من فيهن) أي بدل بعض (فالوجه تصبهما عطف على موضع فيهن) أي ويبين لكم المستضعفين {وَأَن تَقُومُوا} (وعلى هذا جاز أن ينصب {صُلْحًا} على المفعول بهِ) أي على حذف الجار والأصل يصلح أي بشيء يصطلحان عليه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه» [5] إلى آخرهِ رواهُ أبو داود وغيرهُ وصححهُ الحاكم وقولهُ هذه قسمتي تبع فيه الكشاف [6] . والمشهور «هذا قسمي» والمعنى واحد ( «من كان لهُ امرأتان» [7] إلى آخرهِ رواهُ [و 376 ب] أبو داود وغيره وصححهُ الحاكم(على إرادة القول) إلى آخرهِ قال التفتازاني أي لأن الجملة الشرطية لا [و 236 ج] يصح أن تقع [8]

(1) كلمة [هذا] ساقطةٌُ من ج.

(2) كلمة [قول] ساقطةٌ من ج.

(3) في د [سالف] .

(4) في د [فبدل] .

(5) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء: 2/ 249، برقم (2134) ، وسنن النسائي، كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض: ص 644، برقم (3149) ، والمستدرك للحاكم، كتاب النكاح: 2/ 204، برقم (2761) ، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، قال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.

(6) ينظر: الكشاف: 1/ 560.

(7) تمامه «يميل مع أحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيهِ مائل» . سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء: 2/ 249، برقم (2133) ، مسند الإمام أحمد، مسند أبي هريرة - رضي الله عنه: 3/ 151، رقم (7941) ، والمستدرك للحاكم، كتاب النكاح: 2/ 203، برقم (2759) ، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال الذهبي في التلخيص: صحيح على شرط الشيخين.

(8) في د [يقع] ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت