فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 628

رواه الشيخان وغيرهما أيضًا (والولد على ظاهرهُ) أي من شمول [و 240 ج] الذكر والأنثى (لكنها لا ترث النصف) أي فرضًا وهذا التقدير أحوج إليهِ مخالفتهِ [1] قول الزمخشري: المراد بالولد الابن وهو اسم مشترك يجوز إيقاعهِ على الذكر وعلى الأنثى لأن الابن يسقط الأخت وتسقطها البنت إلا في مذهب ابن عباس [2] رضي اللهُ عنهما (لم يدل على عدم سقوطهم بهِ) أي بغير الولد الصادق بالأب (وقد دلت السنة أنهم لا يرثون مع الأب) أشار بالسنة خبر «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» [3] والأب أولى من الأخ والسنة بينت [4] حكم انتفاء الولد والكتاب بين حكم انتفاء الولد (وكذا مفهوم قولهِ {قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} [و 163 د] إن فسرت بالميت) لا حاجة إلى هذا الشرط بن هو مضر لأن الكلالة كما قال الكشاف: يتناول انتفاء الوالد [5] والولد جميعًا [6] وهذا صادق بتفسيرها بالميت وبالورثة لأن كلًا منهما مقيد بانتفاء الوالد والولد كما صرح بهِ الكشاف [7] [8] المصنف نفسه [في] [9] أوائل السورة (الضمير) أي في كانتا [10] أو في كانوا الآتي (لمن يرث بالأخوة) المقدر إذا التقدير [و 382 ب] فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين [11] إلى أخرهِ (تثنيتهُ) [12]

(1) كلمة [مخالفته] ساقطة من د.

(2) الكشاف: 1/ 576.

(3) صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيهِ وأمهِ: ص 785، برقم (6732) ، وصحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر: ص، برقم (1615) .

(4) في ب [تثبيت] .

(5) من قولِه [وكذا مفهوم قولهِ] إلى قولِه [يتناول انتقاء الولد] ساقط من ج.

(6) الكشاف: 1/ 586.

(7) كلمة [الكشاف] ساقطة من ب وج ود.

(8) ينظر: الكشاف: 1/ 586.

(9) ما بين القوسين ساقطٌ من أ وب وج.

(10) في ج [أي] .

(11) في ب وج [أثنين] .

(12) في د [وثنتين] ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت