فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226745 من 346740

واحد من الفصيل أو الجحش وما يعمل به كالثيران ربع القيمة والبقرة إن كانت يعمل بها فكذلك، ولو قطع رجل حمار أو يده ثم ذبحه صاحبه لا شيء لصاحبه على القاطع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في المنتقى إذا قتل إنسان ذئباً مملوكاً أو أسداً مملوكاً لا يضمن شيئاً بخلاف القرد لأن القرد يكنس البيت ويخدم، رجل غصب مصحفاً فنقطه قالوا هي زيادة فصاحب المصحف بالخيار إن شاء أعطاه ما زاد ذلك فيه وإن شاء ضمنه قيمته غير منقوط، وذكر المعلّى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن صاحبه يأخذه بغير شيء، رجل اغتصب أرضاً فبذرها حنطة ثم اختصما قبل أن ينبت قال محمد رحمه الله تعالى إن شاء صاحب الأرض تركها حتى ينبت ثم يقول للغاصب اقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زاد الزرع فيه يقوّم الأرض وفيها البذر وتقوّم وليس فيها البذر فأعطاه فضل ما بينهما، رجل اغتصب غلاماً قيمته خمسمائة فخصاه فبرئ وصار يساوي ألف درهم قال صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه خمسمائة قيمته يوم خصاه ودفع إليه الغلام وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له ولا عليه، رجلان مع أحدهما سويق ومع الآخر زيت أو سمن فاصطدما فانصب سمن هذا و زيته في سويق ذلك قال صاحب السويق يضمن لصاحب الزيت أو السمن مثل زيته أو سمنه لأن صاحب السويق استهلك سمن هذا أو زيته ولم يستهلك صاحب الزيت سويق ذلك لأن هذا زيادة في السويق، دابة رجل في مربطه مشدودة والباب مغلق فجاء إنسان وحلّ الدابة ثم جاء آخر وفتح الباب فذهبت الدابة قال محمد رحمه الله تعالى الضمان على الذي فتح الباب وكذلك الغنم، ولو أن رجلاً أخذ مملوكه الآبق وقيده وأغلق عليه الباب فحل رجل قيده وفتح الباب فذهب المملوك قال لا ضمان على الذي فتح الباب وحل القيد لأن بني آدم لهم عزيمة في الذهاب فهو الفاعل، والبهيمة ليس لها عزيمة فإن كان المملوك ذاهب العقل لا يؤمن أن يلقي نفسه في البئر ونحو ذلك قال هو ضامن له لأنه لا يعقل (هامش:في نسخة أبو جعفر) وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا يضمن في البهائم أيضاً، رجل غصب من آخر كراً من حنطة ثم دفعه إلى المغصوب منه وقال للمغصوب منه اطحنه لي فطحنه ثم علم أنها كانت حنطته قال للمغصوب منه أن يمسك الدقيق، وكذا لو غصب غزلاً ثم دفعه إلى المغصوب منه وقال انسجه لي فنسجه ثم علم به، وكذا لو غصب دابة ثم مات المغصوب منه فجاء وارثه واستعار من الغاصب دابة ليركبها فأعارها الغاصب إياه فعطبت تحته برئ الغاصب عن ضمانها، أرض بين رجلين زرعها أحدهما كلها بغير أمر الشريك قال محمد رحمه الله تعالى إن كان الزرع قد طلع فتراضيا أن يعطي الذي لم يزرع الذي زرع نصف بذره ويكون الزرع بينهما نصفين جاز، وإن لم يتراضيا بذلك ولم ينبت الزرع بعد لم يجز، وإن كان قد نبت فأراد الذي لم يزرع أن يقلع الزرع فإن الأرض تقسم بينهما نصفين فما أصاب الذي لم يزرع من الأرض يقلع ما فيه من الزرع ويضمن الذي زرع له ما دخل أرضه من نقصان القلع، رجل أضاف رجلاً فنسي الضيف عنده ثوباً فاتبعه به صاحب البيت فغصبه غاصب قال إن اغتصبه غاصب في المدينة فليس عليه ضمان وإن أخرجه عن المدينة ضمن، رجل غصب ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى صاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه قيمته وترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأخذ معه نقصان الثوب، رجل غصب عبداً فأبق من الغاصب ولم يكن أبق قبل ذلك قط فرد على الغاصب من مسيرة ثلاثة أيام فالجعل على المولى ولا يرجع به على الغاصب ولكنه يرجع على الغاصب بما نقص الإباق من قيمته قال ألا ترى أن المولى لو وجده فرده كان على الغاصب نقصان الإباق، رجل غصب جارية وغيّبها واختلفا في القيمة فقال صاحبها كانت قيمتها ألفين وقال الغاصب قيمتها ألف فحلف على ذلك فقضى القاضي على الغاصب بألف لا يحل للغاصب أن يستخدمها ولا يطأها ولا يبيعها إلا أن يعطيه قيمتها تامة فإن أعتقها الغاصب بعد القضاء بالقيمة الناقصة يجوز عتقه وعليه تمام القيمة كما لو أعتقها في الشراء الفاسد، ولو ادّعى رجل على رجل أنه وهب له هذه الجارية وأنه قبضها منه وأقام على ذلك شهود زور فقضى القاضي له بها لا يحل أن يطأها ولا يستخدمها، ولو أن رجلاً استودع جارية فجحد المودع ثم أتاه بجارية أخرى وقال هذه أمتك التي استودعتنيها وترافعا الأمر إلى القاضي فإن أخذ رب الوديعة هذه الأمة يحل لكل واحد منهما وطء التي أخذها ولو لم يأخذ كان على دعواه، رجل غصب من رجل جارية وغيبها فأقام المغصوب منه بينة أنه غصب منه جارية له ولو يذكروا صفة الجارية ولا قيمتها قال في الكتاب يحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها، وقال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب بذلك لأن الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار معاينة فأما الشهادة على فعل الغصب لا تقبل مع جهالة المغصوب لأن المقصود إثبات الملك للمدعي في المغصوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت