فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
للمسجد حاجة إلى ذلك المال و يكون ذلك دينا * رباط فيه دواب مربوطة لأجل المرابطين كثرت و عظمت مؤنتها قالوا للقيم أن يبيع الدواب التي كبر سنها و خرجت من أن تكون صالحة لما ربطت و ما هي صالحة لما ربطت يمسك منها في هذا الرباط مقدار ما يحتاج إليها و ما زاد على ذلك يربط في أدنى الرباط إلى هذا الرباط * أهل مسجد أو بعضهم باغوا غلة المسجد أو نقض المسجد إذا استغنى المسجد عن ذلك أو أمروا ببيع ذلك رجلا قالوا إن فعلوا ذلك بأمر القاضي جاز وإن فعلوا بغير أمره قال بعضهم يرجى أن يجوز * و الصحيح هو أنه لا يجوز إلا أن يكون في موضع لم يكن هناك قاض * متولي المسجد إذا اشترى بغلة المسجد دارا أو حانوتا لأجل المسجد ثم باع ذلك اختلف المشايخ فيه و الصحيح أنه يجوز بيعه لأن المشترى بمال المسجد لا يكون من أوقاف المسجد لانعدام شرائط الوقف فيه * مسجد له غلة ذكر الواقف في وقفه أن القيم يشتري بتلك الغلة جنازة لا يجوز للقيم أن يشتري ولو اشترى يكون ضامنا * قرية فيها بئر مطوية بالآجر خربت القرية و انقرض أهلها و بقرب هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يحتاج إلى الآجر فأرادوا أن ينقلوا الآجر من القرية التي خربت و يجعلوها في هذا الحوض قالوا إن عرف باني تلك البئر لا يجوز صرف الأجر إلا بإذنه لأنه عاد إلى ملكه * و إن لم يعرف قالوا الطريق في ذلك أن يتصدق بها على فقير ثم ذلك الفقير ينفقها في ذلك الحوض لأنه بمنزلة اللقطة * و الأولى أن ينفق القاضي في هذا الحوض ولا حاجة فيه إلى التصدق على فقير * رجل وقف بناء أرض له قال هلال رحمه الله تعالى لا يجوز * وقيل إن كان البناء في أرض وقف جاز و عن زفر رحمه الله تعالى إذا وقف الدراهم و الطعام و ما يكال أو يوزن يجوز * إذا وقف جنازة أو نعشا أو مغتسلا و هو التور العظيم الذي يقال له بالفارسية حوض مسين في محلة إذا خرجت المحلة ولم يبق أهلها قالوا لا يرد إلى ورثة الواقف بل يحول إلى محلة أخرى أقرب إلى هذه المحلة * فرقوا بين هذا وبين المسجد إذا خرب ما حوله على قول محمد رحمه الله تعالى يصير ميراثا لأن المسجد مما لا ينقل إلى مكان آخر وهذه الأشياء مما ينقل *
فصل في المقابر و الرباطات