تنبيه:
للقول بالجواز في هذه المسألة وجميع مسائل هذا المبحث القادمة شروط، وهي:
الشرط الأول: قبض المستأجر للعين المؤجرة إذا كانت الإجارة لغير المؤجر [1] .
وقد اشترطه الحنفية [2] والشافعية [3] ، وهو وجه عند الحنابلة [4] ، خلافًا للمالكية [5] والحنابلة [6] ، وهو قول للحنفية [7] وبعض الشافعية [8] .
الشرط الثاني: أن يكون المستأجر الثاني أمينًا.
ذكره المالكية [9] والشافعية [10] .
الشرط الثالث: أن يكون المستأجر الثاني مثله أو دونه في الانتفاع والضرر، فلا يستأجر الأول بيتًا للسكنى ويؤجره لمن يتخذه مصنعًا، وقد يكون الثاني أمينًا ولكن يخالف جهلًا.
وهو شرط متفق عليه [11] .
الشرط الرابع: عدم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه.
فإن اشترط المؤجر ذلك فعند الحنفية تفصيل: إن كان الشيء مما يتفاوت الناس في استعماله كالركوب واللبس صح الشرط، وإلم يكن كالدخول للعقار واللبث فيه لم يصح الشرط [12] ، وفي وجه عند الشافعية يصحَّ الشرط وتجوز الإجارة، وفي وجه يبطل الشرط وتصح الإجارة،
(1) أما إذا كانت الإجارة للمؤجر فجمهور العلماء على عدم اشتراط القبض إلا في وجه عند الحنابلة ويأتي في الفرع الثاني -إن شاء الله-.
(2) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/ 152، وعزاه لهم ابن عبد البر في"الاستذكار"17/ 418.
(3) نهاية المطلب 8/ 83، المهذب مع تكملة المجموع 17/ 331.
(4) المغني 8/ 56، الإنصاف 14/ 340.
(5) الكافي لابن عبد البر ص 370، المنتقى للباجي 6/ 550.
(6) المغني 8/ 55، الإنصاف 14/ 340.
(7) الدر المختار 9/ 153، الفتاوى الهندية 4/ 425.
(8) نهاية المطلب 8/ 83، المهذب مع تكملة المجموع 17/ 331.
(9) التاج والإكليل 7/ 521، الفواكه الدواني 2/ 181.
(10) مغني المحتاج 2/ 449.
(11) بدائع الصنائع 4/ 315،، الفتاوى الهندية 4/ 425، المدونة 5/ 414، مواهب الجليل 7/ 536، المهذب مع تكملة المجموع 17/ 331، المنهاج مع مغني المحتاج 2/ 449 - 450، المغني 8/ 55،57، الروض المربع 7/ 103 - 104، فتاوى اللجنة الدائمة 15/ 88.
(12) فتح القدير 7/ 168.