والنخعي [1] والشعبي [2] ومجاهد [3] وابن سيرين [4] وميمون بن مهران [5] ومحمد بن علي الباقر [6] وحماد بن أبي سليمان [7] وإياس بن معاوية [8] والأوزاعي [9] .
القول الثالث: يحرم ذلك، وهو قول عكرمة [10] وشهر بن حوشب [11] ورواية عن أحمد [12] .
القول الرابع: إن أحدث المستأجر في العين زيادةً جاز أن يؤجرها بزيادة، وإلاّ لم تجز الزيادة.
وهو القول الثاني لكلٍّ من: هشام بن هبيرة [13] والنخعي [14] والشعبي [15] ومجاهد [16] والحكم [17] وهو قول الثوري [18] وأبي حنيفة [19] ورواية عن أحمد [20] ، والمذهب عند الحنفية إذا أحدث فيها شيئًا أو أجر معها شيئًا مما يجوز له إجارته طاب له أخذ الزيادة وإلا فلا، وزاد
(1) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 223) (ح 14973) وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 693) (ح 23757) وجاء عنه: (هو ربا) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 223) (ح 14974) وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 693) (ح 23754) وهذا قول ثان عنه: التحريم.
(2) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 223) (ح 14973) .
(3) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 692) (ح 23750) .
(4) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 223) (ح 14973) ، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 693) (ح 23758) .
(5) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 693) (ح 23756) .
(6) المحلى 8/ 197، الاستذكار 14/ 419.
(7) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 223) (ح 14973) .
(8) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 692) (ح 23751) .
(9) الأوسط 11/ 164.
(10) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 692) (ح 23753) وعزا ابن المنذر في"الأوسط"11/ 164 وتبعه ابن قدامة في"المغني"8/ 56 إلى عكرمة القول بالكراهة.
(11) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 692) (ح 23752) .
(12) الإنصاف (14/ 339) .
(13) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء (11/ 694) (ح 23766) .
(14) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 222) (ح 14971) .
(15) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 222) (ح 14971) ، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 695) (ح 23768) .
(16) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (8/ 222) (ح 14971) .
(17) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (11/ 694 - 695) (ح 23767) .
(18) الأوسط 11/ 164، المغني 8/ 56.
(19) الأوسط 11/ 164، المغني 8/ 56 فيها العزو إلى الإمام وينظر: المراجع الحنفية الآتية.
(20) الفروع 7/ 169، المستوعب 2/ 331، الإنصاف 14/ 339.