فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80457 من 346740

-وهذا التفصيل من الشارع الحكيم راعى فيه حق الطفل وحق الزوج الجديد، فالأم قبل الزواج متفرغة للطفل وإصلاح شؤونه فحقه علينا باق، أما بعد الزواج فإنها ستهمل أحد الحقين إما حق زوجها وهو آكد وإما أن تعتني بزوجها فتهمل الطفل الذي يحتاج إلى العناية الدائمة.

-الحديث دليل على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها للحديث السابق: أنت أحق به ما لم تنكحي.

وقد التمس الفقهاء عدة حكم لسقوط حضانتها إذا تزوجت:

أولاً: لأنها قد تكون مشغوله عن الولد بمعاشرة الزوج الجديد.

ثانياً: أن هذا الصغير قد يلحقه شيء من الجفاء والغلظة من قِبَل الزوج الجديد، وهذا يؤثر على الطفل.

-متى يسقط حقها من الحضانة إذا تزوجت؟

فقيل: يسقط حقها من الحضانة بمجرد العقد.

وهذا مذهب الجمهور

فإذا عقد على المرأة ونازعها زوجها سقط حقها من الحضانة.

قالوا: لأنها قد تكون مشغولة بمهام زوجها ومتطلبات الحياة الزوجية الجديدة.

وقيل: إن الحضانة لا تسقط إلا بالدخول.

وهذا قول المالكية.

قالوا: إن الدخول هو الأمر الذي تنشغل به الأم عن طفلها.

والراجح القول الأول.

-قوله في الحديث (ما لم تنكحي) ظاهره: سواء تزوجت قريباً للمحضون أو بعيداً.

لكن ذهب بعض العلماء إلى أنها إذا تزوجت بقريب من الطفل المحضون فلا تسقط حضانتها، لأن القريب له حق في الحضانة وله شفقة تحمله على رعاية الطفل.

-اختار ابن القيم واختاره أيضاً الشيخ السعدي أن الأم أحق بالحضانة إذا رضي الزوج، وذلك لأن حقها سقط لحق الزوج الجديد، فإذا رضي بإسقاط حقه في حضانة هذه المرأة فلا وجه لإسقاط حقها.

م / فإذا بلغ سبعاً، فإن كان ذكراً خيّر بين أبويهِ فكان مع من اختار.

أي: إذا بلغ المحضون سبع سنوات [وهو سن التمييز] ، فإن كان ذكراً خير بين أبويه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت