فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أي: أن اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي:
اليمين بالله: كأن يقول: أقسم بالله.
أو باسم من أسماء الله: كأن يقول: والخالق، ورب العالمين، والرازق.
أو صفة من صفاته: كأن يقول: أقسم بعزة الله _ أو بوجه الله.
قال تعالى (فبعزتك لأغوينهم أجمعين) .
وحديث أنس مرفوعاً (وفيه قول النار: قط قط وعزتك) رواه البخاري.
وفي حديث أبي هريرة. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (لما خلق الله الجنة والنار، أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها) . متفق عليه
وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً، وفيه قول الذي يخرج من النار: (وعزتك لا أسألك غيرها) . متفق عليه
-استثنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصفات الخبرية [وهي التي بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء] كالوجه، واليد، والأصبع ونحوها فلم يجوز الإقسام بها ما عدا الوجه قال: لأنه يعبر به عن الذات).
-يجوز الحلف بالمصحف.
لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته لذلك يجوز القسم به.
-الحلف بآيات الله ينقسم إلى قسمين:
الآيات الكونية: كالليل والنهار، والشمس والقمر، والجبال والأشجار، فهذا لا يجوز الحلف بها لأنها قَسَم بالمخلوق.
الآيات الشرعية: كالقرآن فهذا يجوز.
م / والحلف بغير الله شرك، لا تنعقد به اليمين.
أي: أن الحلف بغير الله حرام وشرك.
عن ابن عمر. (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) متفق عليه.
قال عمر (فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي ذاكراً أو آثراً) .
[ذاكراً] أي عامداً [آثراً] أي حاكياً عن الغير.
وعن ابن عمر. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) رواه أبوداود.