فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8702 من 346740

ونوقش حديث أبي بكرة أيضاً: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه عن العود إلى مثل ذلك والاحتجاج بشيء قد نهي عن لا يصح (1) .

وأُجيب: بأن معنى قوله:"لا تعد"يعني لا تركع دون الصف، وقيل: لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعياً يحفزك في النفس، وقيل: لاتعد إلاَّ الإبطاء.

ثم قد روي «لا تُعِد» بضم التاء وكسر العين، قال العيني: فإن صحت هذه الرواية فمعناه: ولا تعد صلاتك (2) .

ولو كان النهي للتحريم لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة (3) .

ونوقش أيضاً: بأنه واقعة عين فلا عموم لها (4) .

أقول: ويُمكن أن يُجاب عن هذا بأن الأصل العموم، ويتأيد هذا بفعل الصحابة - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - فقد صح عن عدد منهم أنهم أدركوا الإمام في الركوع وركعوا دون الصف ودخلوا إلى الصف واعتدوا بتلك الركعة كما سيأتي في الدليل الرابع.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" (5) .

(1) عون المعبود 3/146.

(2) عمدة القاري 5/114.

(3) المرجع السابق 5/115.

(4) تحفة الأحوذي 3/164.

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع رقم (893) 1/553.

وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إدراك المأموم ساجداً، والأمر بالإقتداء به في السجود 3/57 - 58، وقال: (( في القلب من هذا الإسناد فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح ) )، والدارقطني في السنن 1/346 - 347، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/45 بلفظ: (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه ) )، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه 1/216 ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/89 وقال: (( تفرد به يحيى بن أبي سليمان المديني ) ).

وصححه الشيخ العلامة الألباني؛ لأن له شاهداً قوياً أخرجه البيهقي، وجريان عمل جماعة من الصحابة عليه كما في إرواء الغليل 1/260 - 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت