فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8732 من 346740

الفقهاء رحمهم الله في إدراكه للركعة على قولين:

القول الأول: أن من أدرك الإمام راكعاً وركع ثم شك هل أدركه راكعاً أو لا؟ فلا يعتد بتلك الركعة وهذا قول المالكية (1) والأظهر عند الشافعية (2) والحنابلة (3) .

وحجتهم ما يأتي:

أولاً: القياس على من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل.

ثانياً: احتمال أن يكون الإمام رفع من الركوع قبل إدراكه فيه (4) .

ثالثاً: ولأن الأصل عدم الإدراك.

رابعاً: ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار

(1) ينظر: الذخيرة 2/274، والخرشي 2/190، وحاشية الدسوقي 1/347.

(2) ينظر: المجموع 4/129، ونهاية المحتاج 2/243.

(3) ينظر: الإنصاف 2/224، 150، وهذا هو الصحيح من المذهب، وانظر: كشاف القناع 1/460.

(4) ينظر: الذخيرة 2/274، والخرشي 1/190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت