فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8744 من 346740

ثالثاً: أنه زمن يسير فعفي عن الفذوذية فيه كما قبل الركوع (1) .

رابعاً: أن المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف (2) .

القول الرابع: لا تصح صلاته مطلقاً، وهو رواية عن الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - وهي أصح الروايتين عنه (3) .

واستدلوا: بأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه ما لو أدركه في السجود (4) .

ويُمكن أن يناقش: بأنه قياس على مختلف فيه فلا يصح.

القول الخامس: إن فعل ذلك جاهلاً بالتحريم صحت صلاته وإن علم لم تصح وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد

-رَحِمَهُ اللهُ - نص عليها وقدمه في المغني وانتصر له وخمل كلام الخرقي عليه (5) .

واستدلوا: بحديث أبي بكرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حيث نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العود، والنهي يقتضي الفساد، وإنَّما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لكونه جاهلاً وهذا عذر في حقه (6) .

(1) المغني 3/76، وشرح الزركشي 2/119.

(2) حاشية الدسوقي 1/346.

(3) المغني 3/76، وشرح الزركشي 2/120، والإنصاف 2/291.

(4) المغني 3/76، وشرح الزركشي 2/120، والإنصاف 2/291.

(5) المراجع السابقة.

(6) ينظر: المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت