فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8754 من 346740

القول الثاني: لصاحبي أبي حنفية - أبي يوسف ومحمد - تحصل عندهما الفضيلة إذا كبر المأموم في وقت استفتاح الإمام.

ووجه قولهما: أن المقتدي تبع للإمام ومعنى التبعية لا تتحقق في المقارنة (1) .

القول الثالث: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان المقتدي حاضراً.

القول الرابع: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة سبع آيات لو كان غائباً.

القول الخامس: تحصل بإدراك الركعة الأولى.

القول السادس: أنها تحصل بإدراك قراءة الفاتحة واختاره ابن عابدين في الحاشية (2) . ولم يذكروا لهذه الأقوال الأربعة دليلاً.

ثانياً: آراء الشافعية ورأي الحنابلة:

نُقل عن فقهاء الشافعية في هذه المسألة خمسة أوجه:

الأول: أن من شهد تكبيرة الإمام كان مدركاً لفضل التكبيرة الأولى، وهذا هو الأظهر عند الشافعية، وهو قول الحنابلة.

قال الشافعية: ولا يضره اشتغاله عقيب تكبيرة الإمام بعقد الصلاة من غير وسوسة ظاهرة.

ووجه هذا القول: أن التكبير إذا أجرى في غيبته لم يسم مدركاً (3) .

الثاني: أن فضيلة التكبيرة الأولى تدرك بإدراك الركوع الأول، وهو وجه عند الشافعية وقيده الغزالي بمن لم يحضر إحرام الإمام فأمَّا من حضر فقد فاتته

(1) بدائع الصنائع 1/200.

(2) رد المحتار 2/240 وما بعدها.

(3) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز 2/144، والمجموع 4/206، والفروع 1/584.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت