فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 1064

الأول: أن زوجات النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كلهن ثيبات إلا عائشة، ومنهن من لا يرجى منها النكاح ... فلو كان الأمر للمتع لتزوج الأبكارَ الجميلات ...

الثاني: إن المسلمَ قد يتزوج أكثر من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بكثيرٍ جدًا؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لا يحل له أن يطلق ويتزوج ولو أعجبته امرأة؛ بينما المسلم له أن يطلق ويتزوج بقدر الله - سبحانه وتعالى - أكثر من خمسين امرأة ... يدلل على ذلك الآتي:

1 -قوله - سبحانه وتعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52) } (الأحزاب) .

إذًا: لا يحل له - صلى الله عليه وسلم - أن يطلق ويتزوج غيرهن ...

2 -قوله - سبحانه وتعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) } (البقرة) .

2 -قوله - سبحانه وتعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) } (الطلاق) .

إذًا: يحل للمسلم أن يتزوج أربعة، ويطلق منهن أو يطلقهن، ويتزوج غيرهن بقدر الله - سبحانه وتعالى - ولا يظلمهن؛ أما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فلا يحل له أن يطلق ويتزوج ....

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت