فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 1064

2 -نهى عن تعطرِ المرأة عند خروجِها من بيتِها حتى لا تَفتِن من حولها، ويكون ذلك مدعاة للزنا، وذلك واضحٌ من قولِه - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فهيَ زَانِيَةٌ". رواه النسائي برقم 5036.

3 -نهى عن الخضوعِ بالقولِ من النساءِ والتبرجِ؛ قال - سبحانه وتعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (الأحزاب) .

4 -نهي عن مصافحةِ المرأةِ الأجنبية، وذلك في الحديث الذي أخرجه الطبراني، والبيهقي، وهو مُخرّج في السلسلة الصحيحة برقم 226 عن معقلِ بنِ يسارٍ - رضي الله عنه - عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيطٍ من حديدٍ خير له من أن يمس امرأة لا تحل له".

4 -نهي عن دخولِ الأقاربِ على النساءِ كأخ الزوجِ وغيره في غياب الزوج، وذلك في صحيح البخاري برقم 4831 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر ٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ:"الْحَمْوُ الْمَوْتُ".

الْحَمْوُ: هو أخو الزوج يدخل على زوجةِ أخيه في غيابه ... فما أكثر تلك الجرائم التي نسمع عنها اليوم وأمس بسبب دخول الأخِ في بيتِ أخيه في غيابِه .... وغير ذلك من الأمورِ والنواهي التي أوصى بها الإسلامُ ....

ثالثًا: إن عِظم العقوبة التي جاء بها الإسلامُ تتفق تمام الاتفاق مع عظم جريمة الزنا؛ هذه الجريمة القبيحة التي يستقبحها الناس ولا يرضونها لأقاربهم كما تقدم معنا؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت