فهرس الكتاب
نمثله [260] بالصيد (المعلومة) [261] عينه ليس بمنصوص فعلمنا بذلك أن الله تعالى إنما أمرنا أن نمثل ما لم ينص ذكر عينه: بالقياس والاجتهاد. ومنه قول الله عزّ وجلّ: يَحْكُمُ بِهِ ذَاا عَدْلٍ مِنْكُمْ فلم يكله إلى حاكم واحد حتى جعلهما اثنين: ليقيسا ويجتهدا.
(فقال أبو عبد الله الشيعي) [262] : ومن ذوا عدل؟ .وأومأ أن «ذوا عدل» إنما هم قوم مخصوصون [263] بنصّ الآية [264] .
قال: فقلت: هم الذين قال الله عزّ وجلّ فيهم في آية المراجعة:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [265] ومثل ذلك في تثبيت [266] القياس قوله عزّ وجلّ: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ /وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [267] . والاستنباط غير منصوص.
ثم عطف على موسى القطان فقال له: أين [268] وجدتم حدّ الخمر في كتاب الله تعالى؟
فقال له موسى: قال النبيّ صلّى الله عليه وسلم: «من شربها فاضربوه بالاردية. ثم إن عاد [269] فاضربوه بالأيدي، ثم إن عاد فاضربوه بالجريد» [270] .
(260) في (ب) : تتمثله.
(261) سقطت من (ب)
(262) ساقط من (ب)
(263) في (ب) : مخصوصين
(264) في (م) : الايمة
(265) سورة الطلاق آية 2
(266) في (ق) : تثبت
(267) سورة النساء، آية 83
(268) في (ب) : فأين
(269) في (ب) : ثم إن شربها
(270) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الحديث. والمعروف ما رواه الامام أحمد في المسند 9: 49 رقم 6197 «عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن شربها فاجلدوه فإن شربها فاجلدوه، فقال في الرابعة أو الخامسة فاقتلوه» .
وكتب العلامة المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر تعليقا طويلا حول هذا الحديث خرّج طرقه ورواياته وتكلّم على رواته. المسند ص: 49 - 92.