فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 94

41- ( 1442 ) عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ قَالَ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: « أَلاَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ » ."رواه الترمذي وقال: حديث حسن ."

( ضعيف ) . [ فيه: خزيمة،وهو مجهول ] .

قلت: هو في سنن الترمذى (3916 ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِلاَلٍ عَنْ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهَا به ... قَالَ َهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ. [1]

قلت: وخزيمة لا يعرف [2] ،وله شواهد تحسنه،منها عن كِنَانَةَ،قَالَ: حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ،أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا،وَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا،وَبِيَدِهَا أَرْبَعَةُ آلافِ نَوَاةٍ تُسَبِّحُ بِهَا،فَقَالَ: لَقَدْ سَبَّحْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَلَيْكِ أَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ،قَالَتْ: قُلْتُ: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ،قَالَ: قَوْلِي: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ" [3] "

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،قَالَ: كَانَ اسْمُ جُوَيْرِيَةَ بَرَّةَ قَالَ: فَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ ذَلِكَ فَسَمَّاهَا جُوَيْرِيَةَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ . فَخَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا وَهِيَ فِي مُصَلَّاهَا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ:"وَأَنْتِ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا مُذْ خَرَجْتُ ؟"،فَقَالَتْ: مَا زِلْتُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَائِمَةً . فَقَالَ:"لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَّ لَرَجَحْنَ بِمَا قُلْتِ: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ،سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ،سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ،سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ" [4]

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ،فَقَالَ:"مَاذَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةَ ؟"،قَالَ: أَذْكُرُ رَبِّي،قَالَ:"أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِكَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّيْلِ ؟ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ،وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ،وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ،وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ،وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ،وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ،وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ،وَتَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ" [5]

فالحديث حسنٌ لغيره .

"أَجَازَ الْفُقَهَاءُ التَّسْبِيحَ بِالْيَدِ وَالْحَصَى وَالْمَسَابِحِ خَارِجَ الصَّلاَةِ،كَعَدِّهِ بِقَلْبِهِ أَوْ بِغَمْزِهِ أَنَامِلَهُ . أَمَّا فِي الصَّلاَةِ،فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِهَا . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِل جَمِيعًا مُرَاعَاةً لِسُنَّةِ الْقِرَاءَةِ وَالْعَمَل بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ،واستدلوا بحديث سعد رضي الله عنه الماروقالوا: فَلَمْ يَنْهَهَا عَنْ ذَلِكَ،وَإِنَّمَا أَرْشَدَهَا إِلَى مَا هُوَ أَيْسَرُ وَأَفْضَل،وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَبَيَّنَ لَهَا ذَلِكَ"

وَعَنْ يُسَيْرَةَ الصَّحَابِيَّةِ الْمُهَاجِرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيل،وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالأَْنَامِل فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ . [7]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ - بِيَمِينِهِ. [8]

وَنَقَل الطَّحْطَاوِيُّ عَنِ ابْنِ حَجَرٍ قَوْلَهُ: الرِّوَايَاتُ بِالتَّسْبِيحِ بِالنَّوَى وَالْحَصَى كَثِيرَةٌ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ،بَل رَأَى ذَلِكَ - صلى الله عليه وسلم - وَأَقَرَّ عَلَيْهِ،وَعَقْدُ التَّسْبِيحِ بِالأَْنَامِل أَفْضَل مِنَ السُّبْحَةِ،وَقِيل: إِنْ أَمِنَ الْغَلَطَ فَهُوَ أَوْلَى،وَإِلاَّ فَهِيَ أَوْلَى . [9]

"السُّبْحَةُ كَمَا قَال ابْنُ مَنْظُورٍ هِيَ الْخَرَزَاتُ الَّتِي يَعُدُّ بِهَا الْمُسَبِّحُ تَسْبِيحَهُ قَال: وَهِيَ كَلِمَةٌ مُوَلَّدَةٌ،وَقَدْ قَال: الْمِسْبَحَةُ ."

قَال الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ شَمْسُ الْحَقِّ شَارِحُ السُّنَنِ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ حَدِيثَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ السَّابِقِ ذِكْرُهُ: الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ عَدِّ التَّسْبِيحِ بِالنَّوَى وَالْحَصَى،وَكَذَا بِالسُّبْحَةِ لِعَدَمِ الْفَارِقِ،لِتَقْرِيرِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَرْأَةِ عَلَى ذَلِكَ وَعَدَمِ إِنْكَارِهِ،وَالإِْرْشَادُ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَل مِنْهُ لاَ يُنَافِي الْجَوَازَ . قَال: وَقَدْ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ آثَارٌ،وَلَمْ يُصِبْ مَنْ قَال إِنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ [11] . وَجَرَى صَاحِبُ الْحِرْزِ عَلَى أَنَّهَا بِدْعَةٌ إِلاَّ أَنَّهُ قَال: إِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ،وَنَقَل ابْنُ عَلاَّنَ عَنْ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ لاِبْنِ حَجَرٍ قَوْلَهُ: فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ نَدْبُ اتِّخَاذِ السُّبْحَةِ،وَزَعْمُ أَنَّهَا بِدْعَةٌ غَيْرُ صَحِيحٍ،إِلاَّ أَنْ يُحْمَل عَلَى تِلْكَ الْكَيْفِيَّاتِ الَّتِي اخْتَرَعَهَا بَعْضُ السُّفَهَاءِ،مِمَّا يُمَحِّضُهَا لِلزِّينَةِ أَوِ الرِّيَاءِ أَوِ اللَّعِبِ [12] . اهـ .

وَرَدَّ ابْنُ عَلاَّنَ الْقَوْل بِأَنَّهَا بِدْعَةٌ بِأَنَّ إِقْرَارَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تِلْكَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْعَدِّ بِالْحَصَى أَوِ النَّوَى يَنْفِي أَنَّهَا بِدْعَةٌ فَإِنَّ الإِْقْرَارَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ،وَالسُّبْحَةُ فِي مَعْنَى الْعَدِّ بِالْحَصَى،إِذْ لاَ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ مِنْ كَوْنِهَا مَنْظُومَةً - أَيْ مَنْظُومَةً بِخَيْطٍ - أَوْ مَنْثُورَةً . قَال: وَقَدْ أَفْرَدْتُ السُّبْحَةَ بِجُزْءٍ لَطِيفٍ سَمَّيْتُهُ"إِيقَادُ الْمَصَابِيحِ لِمَشْرُوعِيَّةِ اتِّخَاذِ الْمَسَابِيحِ"أَوْرَدْتُ فِيهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الأَْخْبَارِ وَالآْثَارِ وَالاِخْتِلاَفِ فِي تَفَاضُل الاِشْتِغَال بِهَا أَوْ بِعَقْدِ الأَْصَابِعِ . وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْعَقْدَ بِالأَْنَامِل أَفْضَل لاَ سِيَّمَا مَعَ الأَْذْكَارِ بَعْدَ الصَّلاَةِ،أَمَّا فِي الأَْعْدَادِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي يُلْهِي الاِشْتِغَال بِعَدِّهَا عَنِ التَّوَجُّهِ لِلذِّكْرِ فَالأَْفْضَل اسْتِعْمَال السُّبْحَةِ" [13] "

وقال ابن تيمية رحمه الله [14] :"وَعَدُّ التَّسْبِيحِ بِالْأَصَابِعِ سُنَّةٌ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلنِّسَاءِ: « يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَلاَ تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ » . [15] ."

وَأَمَّا عَدُّهُ بِالنَّوَى وَالْحَصَى وَنَحْوُ ذَلِكَ فَحَسَنٌ،وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُسَبِّحُ بِالْحَصَى وَأَقَرَّهَا عَلَى ذَلِكَ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُسَبِّحُ بِهِ،وَأَمَّا التَّسْبِيحُ بِمَا يُجْعَلُ فِي نِظَامٍ مِنَ الْخَرَزِ وَنَحْوِهِ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ وَإِذَا أُحْسِنَتْ فِيهِ النِّيَّةُ فَهُوَ حَسَنٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ....""

وقال الشوكاني رحمه الله:"وَالْحَدِيثَانِ الْآخَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى جَوَازِ عَدِّ التَّسْبِيحِ بِالنَّوَى وَالْحَصَى وَكَذَا بِالسُّبْحَةِ لِعَدَمِ الْفَارِقِ لِتَقْرِيرِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمَرْأَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ،وَعَدَمُ إنْكَارِهِ وَالْإِرْشَادُ إلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ لَا يُنَافِي الْجَوَازَ،وَقَدْ سَاقَ السُّيُوطِيّ آثَارًا فِي الْجُزْءِ الَّذِي سَمَّاهُ"الْمِنْحَةُ فِي السُّبْحَةِ"وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ كِتَابِهِ الْمَجْمُوعِ فِي الْفَتَاوَى وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ وَلَا مِنَ الْخَلَفِ الْمَنْعُ مِنْ جَوَازِ عَدِّ الذِّكْرِ بِالسُّبْحَةِ،بَلْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ يَعُدُّونَهُ بِهَا وَلَا يَرَوْنَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا" [16]

وفي فتاوى الشبكة الإسلامية:"والراجحُ - والله أعلم - جواز التسبيح بالمسبحة لمن كان محتاجًا إليها لما تقدم من الأحاديث،حيث أقرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - التسبيح بالحصى،فتحملُ المسبحة على ذلك... مع أن التسبيح باليد أفضل كما تقرر.والله أعلم." [17]

ـــــــــــــــــ

(1) - وسنن أبى داود (1502 ) و مسند البزار (1201) والمستدرك للحاكم (2009) وشعب الإيمان للبيهقي (624) ومسند أبي يعلى الموصلي (683) وصحيح ابن حبان (838) والأحاديث المختارة للضياء - (ج 2 / ص 51) ( 1010و1011) وحسنه وفي شرح السنة للبغوي (1244) وحسنه وانظر المسند الجامع (4095) وقال الحافظ ابن حجر في"نتائج الأفكار"1 / 79: و رجاله رجال الصحيح إلا خزيمة فلا يعرف نسبه و لاحاله ولا روى عنه إلا سعيد ذكره ابن حبان في الثقات كعادته في من لم يجرح و لم يأت بمنكر . وصححه الحاكم قال الحافظ في"النتائج"1 / 81: و لأصل حديث سعد شاهد من حديث أبى أمامة .

(2) - تقريب التهذيب [ ج 1 -ص 193 ] (1712)

(3) - مسند أبي يعلى الموصلي (7118) والمستدرك للحاكم (2008 ) وفيه جهالة

(4) - الدَّعَوَاتُ الْكَبِيرُ (256 ) وهو قوي

(5) - صحيح ابن حبان (830) وصَحِيحُ ابْنِ خُزَيْمَةَ (731) حديث حسن

(6) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 283)

(7) - سنن أبى داود (1503 ) وهو حديث حسن

(8) - سنن أبى داود (1504 ) والترمذي (3740 ) وهو صحيح

(9) - رد المحتار على الدر المختار 1 / 437 ، والهداية 1 / 65 ط الحلبي ، والفتاوى الهندية 1 / 105 - 106 ، ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه 172 ، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 96 ، وقليوبي وعميرة 1 / 190 ، والأذكار للنووي 19 ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 220 ، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 552 ، والتاج والإكليل بهامشه ، وكشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 366 ، 376 ط النصر الحديثة ، وحاشية الطحطاوي ص 172 ط: الثالثة الأميرية ببولاق .

(10) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 21 / ص 259)

(11) - عون المعبود 4 / 367 نشر دار الفكر بالتصوير عن طبعة السلفية بالمدينة .

(12) - في جعله اتخاذ السبحة للزينة أو اللعب بدعة نظر ، لأن البدعة في الدين واتخاذها للزينة أو للعب أمر دنيوي لا حرج فيه لقوله تعالى: ( قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ) الآية .

(13) - الفتوحات الربانية 1 / 251 ، 252 وانظر لقاءات الباب المفتوح - (ج 158 / ص 27) حكم استعمال السبحة لضبط العد في الأوراد و دروس وفتاوى الحرم المدني - (ج 1 / ص 32) حكم التسبيح بالسبحة وقارن بفتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 11 المسبحة وفتاوى الإسلام سؤال وجواب -(ج 1 / ص 3034) سؤال رقم 3009- حكم استخدام المسبحة ، وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 3192) رقم الفتوى 7051 حكم التسبيح بالمسبحة =وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 1 / ص 243) رقم الفتوى 609 يجوز استخدام المسبحة للذكر واستعمال اليدين أولى

(14) - مجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 506)

(15) - مسند أحمد (27848) {6/371} وهو حسن لغيره

(16) - نيل الأوطار - (ج 4 / ص 115)

(17) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 2 / ص 3192) رقم الفتوى 7051 حكم التسبيح بالمسبحة =وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 1 / ص 243) رقم الفتوى 609 يجوز استخدام المسبحة للذكر واستعمال اليدين أولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت